arhery heros center logo v2

           من منصة تاميكوم 

آخر المواضيع

  • ملاحظات قانونية في استحداث قانون الإجراءات الجنائية | 05-03-2025
  • أجمل أربعين مثل في العالم | 09-02-2025
  • معلومات عن مالطا | 17-01-2025
  • كيف يتم حماية ركاب الطائرات من الصواعق؟ | 23-12-2024
  • معلومات عن العسل قد لا تعرفها | 15-12-2024
  • أشهر اعطال جميع انواع السيارات | 01-11-2024
  • صورة علماء غيروا الحضارة البشرية | 01-11-2024
  • تواريخ سقوط النقاط الحصينة بخط بارليف في يد الجيش المصري في حرب أكتوبر 1973 | 09-10-2024
  • وقائع حدثت لأول مرة بكأس العالم 1994لكرة القدم بأمريكا | 05-10-2024
  • طرق لاغراء الزواج ولفت انتباهه لك جنسيا | 01-10-2024
  • ما هو ال Mooc؟ | 14-09-2024
  •  الفروقات الجنسية بين الرجل والمرأة | 03-09-2024
  • فن اتقان المسافات | 02-09-2024
  • روابط هامة في الفيسبوك لحسابك الشخصي | 17-08-2024
  • الفرق بين سلاح الشيش وسلاح السيف و سلاح سيف المبارزة | 01-08-2024
  • أنواع النكاح في الجاهلية | 21-07-2024
  • المطبات الجوية و أنواعها | 11-07-2024
  • أنواع و وظيفة المراقبين الجويين للطائرات | 26-06-2024
  • كيف يتفادى الطيار المُقاتل الصواريخ جو/جو ؟؟!! | 24-06-2024
  • الحب يروي الحياة .. قصص حب | 17-06-2024
  1. الرئيسية
  2. ما هي موسوعة بيت الزرافة؟
  3. الموسوعة
  4. ملاحظات قانونية في استحداث قانون الإجراءات الجنائية

طالعتنا الصحف باستحداث مادة جديدة في قانون الإجراءات الجنائية تجيز لورثة المجني عليه أو وكيله الخاص الصلح في الجرائم المنصوص عليها في المواد ٢١٣، ٢٢٣، ٢٣٤ و٢٣٥ و٢٣٦ الفقرتين الأولى والثانية من قانون العقوبات.

 

وأضاف النص أنه يترتب على الصلح في هذه الحالة تخفيف العقوبة وفقا للمادة ١٧ من قانون العقوبات.

 

لنا ٣ ملاحظات قانونية تحتاج إلى توضبح: 

 

الأولى تتعلق بموضوع الجرائم التي يجوز فيها الصلح في ضوء النص المذكور، وتشمل:

(١) جريمة تزوير موظف في مصلحة عمومية أو محكمة موضوع سندات أو اقرارات أولى الشأن (م ٢١٣): ولا أدري ما علاقة ورثة المجني عليه بهذه الجريمة؟ ولماذا افترض النص وفاة المجني عليه؟ ولماذا لم يورد الحكم أن من حق المجني عليه التصالح واختص وكيله الخاص بذلك حال حياة المجني عليه؟

(٢) تحرير طبيب أو جراح أو قابلة شهادة معدة لتقديمها إلى محكمة إذا طلبوا لنفسهم أو لغيرهم أو قبلوا أو أخذوا وعداً أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منهم الفعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة (المادة ٢٢٣).

(٣) جرائم القتل البسيط والقتل العمد المقترن بجناية أخرى، أو المرتبط بجناية أو جنحة وذلك لكافة المساهمين (المادة ٢٣٤ و٢٣٥). 

• وهنا نتساءل هل أراد النص سريان الصلح في الجرائم محل الاقتران بالقتل كوحدة واحدة؟ مثل القتل المقترن بجناية اغتصاب أو المقترن بجناية حريق أو خطف أو قتل شخص آخر أو أي جناية أخرى مضرة بالمصلحة العامة أو الأموال أو الأشخاص؟ 

• وهو ما يعني أن من يرتكب جناية مقترنة بجناية قتل أوفر حظا من الشخص الذي يرتكب جناية بدون قتل؟؟ وتسري هذه الملاحظة على الصلح في القتل المرتبط بجناية أو جنحة، مثال القتل من أجل السرقة (جناية قتل مرتبطة بجناية سرقة بالإكراه).

• وفي حالة عدم سريان التخفيف بالنسبة للجرائم المقترنة بالقتل ما فائدة تخفيف عقوبة جناية القتل وحدها وتوقيع عقوبة الجناية الأخرى المقترنة أو المرتبطة والتي قد تكون الإعدام أو السجن المؤبد أو المشدد كغالبية العقوبات المقررة للجنايات؟ 

• لم يتحدث النص عن جنحة القتل المقترنة بعذر وهي أولى بالنزول بالحد الأقصى للعقوبة المقررة وهي حالة قتل الزوج زوجته متلبسة بالزنا (المادة ٢٣٧).

(٤) جناية الضرب المفضي إلى موت سواء كان بسيطا أو مشدد أو ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي (المادة ٢٣٦ بفقريتها)!

• والملفت أن الصلح لا يشمل جناية الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة (المادة ٢٤٠)؟

• ولا تتضمن أيضا الصلح في القتل الخطأ المشدد (الفقرة الثالثة من نص المادة ٢٣٨).

 

أما الملاحظة الثانية، تتعلق بمبررات استحداث النص: فقد قيل في تبرير الصلح أنه يساعد على الحد من الجرائم الثأرية في المجتمع المصري. وهذا التبرير كان يقتضي أن يشمل الصلح المادة ٢٣٠ التي تشدد عقوبة القتل المقترن بسبق الإصرار أو الترصد لأن جرائم القتل لدوافع ثأرية دايما تقترن بسبق إصرار وأحيانا تقترن بسبق إصرار وترصد. 

• وما هو مبرر التصالح في الجريمتين الواردتين في نص المادتين ٢١٣ و٢٢٣؟

• والأهم، لا يوجد مجني عليه من الأساس في الجريمة الواردة بنص المادة ٢٢٣!

 

بالنسبة للملاحظة الثالثة والأخيرة فتتعلق بأثر الصلح:

وفقا للفقرة الثانية من المادة المضافة، يترتب على الصلح «تخفيف العقوبة وفقا للمادة ١٧ من قانون العقوبات». والمعلوم أن النص المذكور يتعلق بأحوال الجريمة وقت ارتكابها وظروفها التي تقتضي رأفة القضاة (سلطة تقديرية للمحكمة لتفريد العقوبة وفقا لظروف كل واقعة)، وجعلها النص المضاف وجوبية في حالة الصلح… كما أن النص لا يتعلق بما يتم من اجراءات تُتخذ بعد وقوع الجريمة أو بعد الحكم النهائي البات. 

وكان الأجدر إضافة نص في قانون العقوبات يتعلق بأثر الصلح في جرائم القتل البسيط أو المشدد وحكم الجرائم الأخرى المقترنة او المرتبطة بها، والتي يرصد لها المشرع (استقلالا) عقوبة أشد من عقوبة القتل مثل جناية الاغتصاب والقتل البسيط (دون سبق إصرار) كما في حالة ما إذا راود الجاني بعد ارتكاب الاغتصاب (التخلص من شهادة المجني عليها فقتلها).

مجرد أسئلة تحتاج إلى توضيح.

  • حول المؤلف او المصدر: دكتور طارق فتحى سرور

لا تعليقات