تكلم الفقهاء قديما عن الاستطاعة في الحج فقالوا إنها استطاعة بدنية واستطاعة مالية واعتقد آن الأوان أن يضيف الفقهاء نوعا ثالثا وهو الاستطاعة القانونية بأن يملك من هو خارج المملكة تأشيرة حج وأن يملك من هو داخل المملكة تصريح حج ولا يقولن جاهل أن هذا أمر مبتدع ما أنزل الله به من سلطان فكما أن هناك أحكام للبلاغ ثابتة لا تتغير فهناك أحكام للإمامة والرئاسة والملك والحكم وهي تتغير وفقا للحاجة والمصلحة . ومن علامات الخوارج التمرد على الإمام وأحكامه ورفض القانون ونظامه فتنبه !