يجوز للمرأة الحامل والمرضع التي أفطرت في رمضان الأخذ بالرأي القائل أن عليهما الفدية فقط وليس القضاء وهذا هو مذهب سيدنا ابن عباس وسيدنا ابن عمر وألحقوا الحامل والمرضع بالمريض الذي لا يرجى شفاؤه وهذا الرأي له وجاهته فالمرأة في الماضي كان من الممكن ان تحمل وتلد ١٤ و ١٥ مرة يعني من الممكن أن يصل عدد أيام فطرها ١٥٠٠ يوم أو أكثر وهي تشبه في هذه الحالة المريض الذي لا يرجى شفاؤه لانها دائمة الحمل ودائمة الولادة ولا تنقطع عن الحمل إلا في مع انقطاع الحيض وهو سن لا تقوى فيه على صيام وتعويض هذا العدد الضخم من الأيام والقاعدة الفقهية تقول " المشقة تجلب التيسير" والقاعدة الفقهية أيضا تقول " من ابتلي بشيء فاليقلد من أجاز" !