هل هي زيارتك الأولي ؟دليل الزيارة الأولي

آخر الموثقات

  • مغامرات كاتبة -2
  • مغامرات كاتبة -1
  • وجه السعد..
  • تركتني لظنيني..
  • الجانب الخفي من حياة أمير الشعراء أحمد شوقي
  • القلاع والحصون الإسلامية في سيناء
  • كيف تبدلت القلوب
  • وعيناك
  • يا كايدهم ….كلنا وراك
  • مصر لحمها مررر
  • إدراك الحكمة
  • قدوة في صمودك
  • الأوجاع الصامتة
  • بونبونايه بدون الكتاب
  • ظاهرة القبلات بين الرجال و النساء!
  • أمي القوية
  • ذكرينــي
  • شكرا لسيدنا يوسف
  • المهر كان غالي 
  • نختلف، ولا نحتد
  1. الرئيسية
  2. مركز التـدوين و التوثيـق ✔
  3. المدونات الموثقة
  4. مدونة ياسر سلمي
  5. دليل تساوي شهادة المرأة بشهادة الرجل

شهادة المرأة مساوية لشهادة الرجل ودليل ذلك آية الملاعنة بل إن شهادة المرأة مقدمة على شهادة الرجل في بعض الحالات ومن يطالب بمساواة المرأة بالرجل في الشهادة لا يخالف القران ولا السنة لأن القرآن لم يقل مطلقا إن شهادة الرجل تساوي شهادة امرأتين !! القران تحدث عن الإشهاد والفرق بين الشهادة والاستشهاد كبير !!! وفي ظل التقدم التقني والتكنولوجي وانتشار كاميرات المراقبة وتسجيلات المكالمات والمحادثات أصبحت الشهادة عموما سواء من الرجل أو المرأة أمر ثانوي وهامشي وفي ظل خراب الذمم وفساد العصر وانتشار شهداء الزور أمام المحاكم وتقاضيهم مبالغ مالية مقابل شهادتهم أصبحت الشهادة بالنسبة للقضاة أمر ثانوي وهامشي في التقييم والحكم !!

الأصل في الشريعة الإسلامية أن شهادة المرأة تساوي شهادة الرجل وهذا واضح جدا في القران الكريم فإثبات الزنا حسب الشريعة الإسلامية يحتاج أربعة شهود وهذا محل إجماع واتفاق قال تعالى "فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ ۖ " والذي شاهد زوجته تزني وليس عنده أربعة شهود فإن الشريعة تفرض عليه أن يحلف أربع مرات أن زوجته زنت وسر الأربع مرات في الحلفان أن كل مرة تعادل شاهد فالاربع حلفانات تساوي أربع شهود قال تعالى" وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ ۙ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ" فإذا أرادت المرأة أن تنفي التهمة عن نفسها تحلف أربع مرات أيضا وكل مرة تقوم مقام شاهد وهذا دليل على أن شهادة المرأة تساوي وتعادل شهادة الرجل ولو كانت شهادة المرأة تساوي نصف شهادة الرجل لطلبت منها الشريعة أن تحلف ثمان مرات ! ولكن القران الكريم طلب منها أن تحلف اربع مرات فقط مثلها مثل الرجل قال تعالى " وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ " إذا شهادة المرأة تساوي شهادة الرجل ولذلك اتفق العلماء على أن شهادة المرأة تقبل وحدها في رؤية هلال رمضان وهذا يدل أيضا على أن شهادتها تساوي شهادة الرجل بل إن شهادة المرأة مقدمة على شهادة الرجل في قضايا كثيرة مثل قضايا الرضاع والولادة وانقضاء العدة وكلها قضايا تحتاج ذاكرة حافظة فقد تسأل عن إرضاع طفل أرضعته من عشرين أو ثلاثين سنة فتجيب ويأخذ بقولها وحدها ويحكم بتحريم الزواج أو التفريق بين متزوجين ! روى البخاري عن عقبة قال تزوجتُ امرأةً فجاءتنا امرأةٌ سوداءُ ، فقالت : إني قد أرضعتُكما فأتيتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلم فقلتُ : تزوجتُ فلانةَ بنتَ فلانٍ ، فجاءتنا امرأةٌ سوداءُ فقالت إني قد أرضعتُكما وهي كاذبةٌ ! قال : فأعرضْ عنِّي قال : فأتيتُه من قبَلِ وجهِه فأعرضَ عنِّي بوجههِ ، فقلتُ : إنها كاذبةٌ قال : وكيف بها وقد زعمتْ أنها قد أرضعَتْكُما ؟ ! دعها عنكَ " 
ولكن الشريعة أعفت المرأة من الشهادة في الحدود صيانة لها ولقطع ألسنة المغرضين عنها فمثلا في قضايا الزنا الشاهد يجب عليه أن يُفصل شهادته تفصيلا فعليه أن يقرر أنه رأى آلة الرجل تدخل في آلة المرأة ويذكر ذلك تفصيلا في مجلس القضاء تصريحا لا تلميحا ويشرح ذلك شرحا مستفضيا وهذا يخدش حياء المرأة ويعرضها للقيل والقال والغالب أن المرأة إذا شاهدت وضعا مريبا لا تُحقق ولا تُدقق فلو شاهدت شخصا يتبول في الطريق فإنها تغض بصرها حياء وتسرع الخطى لتغادر هذا المكان فمن باب أولى أنها إذا شاهدت علاقة جنسية صريحة أنها سوف تتصرف نفس التصرف وهذه شبهة تسقط الحد فحتى لو شهدت امرأة فإنه سوف يطعن في شهادتها من هذا الباب فتكون الشهادة  أو عدم الشهادة سواء فتم إعفاء المرأة من الشهادة في الحدود 
وأما قول الله تعالى "وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنْ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى " فيجب أن نفهم أن هناك فرق بين الشهادة والإشهاد فالآية تتحدث عن الإشهاد وليس الشهادة  فالآية تنصح صاحب الدين أن يوثق حقه بالإشهاد على الدائن حتى لا يجحد أو ينكر الدين بعد ذلك فالأمر هنا للاستحباب وليس للوجوب فمن الممكن أن يعطي رجل رجلا دينا ولا يستشهد عليه أحدا  لا من الرجال ولا من النساء  والآية أيضاً  تتحدث عن الأمور المالية تحديدا ومعلوم أن المرأة قديما كانت بعيدة عن الأمور التجارية وبعيدة عن المعاملات المالية  وهذه شبهة سوف تحمل المدين على الطعن في شهادتها وقد أوضح ابن تيمية أن حكمة كون شهادة المرأتين تعدلان شهادة الرجل الواحد في المسائل المالية بأن المرأة ليست ممن يحضر عادة مجالس وأنواع هذه المعاملات ولكن إذا تطورت خبراتها وممارساتها وعاداتها  كانت شهادتها حتى في الإشهاد على حفظ الحقوق والديون مساوية لشهادة الرجل فقال" ولا ريب أن هذه الحكمة في التعدد هي في التحمل ، فأما إذا عقلت المرأة وحفظت وكانت ممن يوثق بدينها فإن المقصود حاصل بخبرها كما يحصل بأخبار الديانات ، ولهذا تُقبل شهادتها وحدها "
التعليقات علي الموضوع
لا تعليقات
المتواجدون حالياً

3068 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع