هل هي زيارتك الأولي ؟دليل الزيارة الأولي

آخر الموثقات

  • بونبونايه بدون الكتاب
  • ظاهرة القبلات بين الرجال و النساء!
  • أمي القوية
  • ذكرينــي
  • شكرا لسيدنا يوسف
  • المهر كان غالي 
  • نختلف، ولا نحتد
  • قماصين وقماصات
  • بين العمل والنتائج،، مقال
  • ما بال هذا الهيام..
  • مَواسم الفُراق
  • التسويق في مصر بعافية ١
  • حسان و السمان
  • تداعيات إشكالية
  • عندما يكون الإسهال عرضا جانبيا لدواء ..
  • كتابي السِفر
  • لغة البتاع
  • وطأت قدم
  • أتدري أنها فانية؟!
  • كلمتي الختامية من ندوة مناقشة رواية حيوات الكائن الأخير في مختبر السرديات 
  1. الرئيسية
  2. مدونة د. زينب ابو الفضل
  3. تعليق وإضافة قيمة لمقالي السابق حول فوائد البنوك من أحد طلابي النابهين الأستاذ : هيثم البقار باحث دكتوراه من أهل ليبيا الشقيقة
مما أفدته طيلة جلوسي للتعلم من حضرتكم - أستاذتنا الكريمة- هو توسع الآراء في المسألة التي كنت أظن أن القول فيها محسوم.
وموضوع الربا والبنوك من المسائل التي قد يحسمها البعض بقول واحد تساهلا، لكن لو أمعن النظر في أحوالها لذُهل من هول ما يرى من أقوال وتكييفات!
لعل من أهمها مسألة الأوراق المالية فقد يظن كثير من طلبة العلم أن القول في تكييفها على أنها أثمان محسوم، وأن إلحاقها بالنقدين الذهب والفضة صفة وحكما أمر لا جدال فيه؛
لكن الناظر في أقوال العلماء منذ انتشار التعامل بالاوراق المالية يجدهم يختلفون اختلافا كبيرا في تكييفها على ثلاثة أقوال رئيسة وهي:
الرأي الأول: ومنهم الدكتور وهبة الزحيلي، والدكتور رفيق المصري، وغيرهم، على أن الأوراق المالية أثمان بالقوة، وهي كالذهب والفضة، ومن ثم قالوا بتحقق مناط النصوص التي قيلت في النقدين، والتي منها: وجوب الزكاة، وحرمة بيعها بجنسها مفاضلة، وحرمة بيعها بغيرها نسيئة.
والرأي الثاني: على أن الأوراق المالية عرض في الأصل ثمن بالاصطلاح، أي: أنها كالفلوس قديما، ومنهم الشيخ عليش شيخ المالكية في الأزهر، والشيخ أحمد خطيب المكي شيخ الشافعية في الحرم المكي، والشيخ عبد الرحمن السعدي، ويترتب على تكييفهم لوازم عدة - وإن صرحوا ببعضها- ومنها أن الأوراق لازكاة فيها إلا أن تكون معدة للتجارة، وأن الربا لا يدخل فيها إلا نسيئة؛ تخريجا على قول الشافعية أنه لا ربا في الفلوس.
والرأي الثالث: ومنهم أحمد الحسيني والشيخ محمد حسنين العدوي، والشيخ محمد الأمين الشنقيطي، على أنها سندات دين، ويترتب على قولهم هذا لوازم عدة منها: أن البيع والشراء بها عبارة عن حوالة دين، أي: أنك تحيل ديْنك إلى غيرك مقابل منفعة ما، وأن بيعها بغيرها من الأوراق من باب بيع الدين بالدين، وأن السلم لا يجوز فيها؛ لأنه يكون بغياب كلا العوضين الثمن والمثمن.
والخلاصة من القول هي: تأييد ما جاء في مقالكم - أستاذتنا- من أن أمور المعاملات المعاصرة ليس من السهل الحسم فيها، وأن الخلاف فيها كبير، وأن كثيرا من الفقهاء بنى قوله فيها على الأحوط، وهنا أستشهد برأي الشيخ مصطفى الزرقا؛ فإنه يكيف الفلوس على عروض التجارة لكنه يقول بجريان الربا فيها احتياطا.
والله تعالى أعلم.
التعليقات علي الموضوع
لا تعليقات
المتواجدون حالياً

1000 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع