السؤال الثاني : ما حكم صلاة المرأة في المسجد جماعة وهي منتقبة ، حيث تخشى بعض المنتقبات كشف وجوههن بسبب الكاميرات الموجودة بالمسجد فيصلين منتقبات ؟
الجواب : النقاب ليس فرضا عند أكثر الفقهاء والمفسرين ، حتى تتحرج المنتقبة من كشف وجهها حال صلاتها في المسجد أو غيره ، وعليه : فحتى مع وجود الكاميرات يكون لاشيء عليها إن كشفت عن وجهها حال الصلاة ، بل إن كشف الوجه حال أدائها هذه العبادة هو الأصل .
واذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى المحرمة عن الانتقاب في الحج ، وهو الفريضة التي تختلط فيها النساء بالرجال في كل المشاعر ، فمن باب أولى القول بجواز الكشف عن الوجه حال الصلاة في مصلى النساء ،حتى بالنسبة لمن تعتقد فرضيته وإن رآها الرجال بأعينهم أو بالكاميرات كما تظن السائلة .
وأنبه إلى أن الأصل هو عدم الريبة بسوء الظن ، ولاأظن ان أحدا يعمد إلى تصوير المنتقبات في مصلاهن ليرى وجوههن؟؟ .
أما إن صلت المنتقبة بالنقاب تحرجا مثلا ، أو زيادة احتياط لنفسها حسب ظنها أو اعتقادها ، فصلاتها صحيحة ،إذ إن ارتداء النقاب ليس من مبطلات الصلاة .
والله أعلم .