هل هي زيارتك الأولي ؟دليل الزيارة الأولي

آخر الموثقات

  • تزوج اتنتين معا | 2024-09-07
  • التنمية البشرية والمبادرة المنتظَرة، ، مقال | 2024-09-07
  • الصفر ….الصدئ | 2024-09-07
  • وصلنا لفين | 2024-09-07
  • كود 396 او كود تسلا بطيخة | 2024-09-07
  • ﻟﻠﻐﺮﺑﺔ ﺁﻻﻑ ﺍﻷﻭﺻﺎﻑْ  | 2016-12-28
  • خطأ التعامل مع الشخص علي أنه ذكي | 2024-09-07
  • لعنة الله علي المناصب | 2024-09-07
  • حسام حسن و العناد | 2024-09-07
  • وجبة بطاطا | 2024-09-06
  • دوامة البدايات | 2024-09-07
  • حبات الرمل (١) | 2024-09-06
  • عدة أوجه  | 2021-09-06
  • اريد | 2024-09-04
  • هذه الليلة صاخبة | 2024-08-02
  • أنت قدّها وقدود | 2024-09-05
  • خليفة إبليس في الأرض | 2024-09-04
  • للصمت حياة لا يعقلها الحالمين  | 2024-09-02
  • حياة نصفها كِتاب | 2024-09-03
  • مبعتمدش انتماءات  | 2023-09-06
  1. الرئيسية
  2. مدونة د. زينب ابو الفضل
  3. حكم تزويج الأب ابنته رغما عنها

من استفتاءات الوارده لي

حكم تزويج الأب ابنته رغما عنها :

 

ملخص السؤال : 

ما حكم إجبار أب ابنته على الزواج من ابن عمها الذي لاترغب فيه كزوج ، تحت دعوى الولاية عليها .

 

الجواب : لايجوز للأب إجبار ابنته على الزواج مطلقا، وولاية الأب قاصرة على أن يباشر عقد النكاح عنها، بعد استئذانها وموافقتها كنوع من التكريم لها .

وقد جاءت النصوص تؤكد على وجوب استئذان المرأة في عقد النكاح ،ولافرق في هذا بين بكر وثيب .

من ذلك : أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم ،فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة ، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم ، يعني أعطاها الحق في أن تمضي نكاحه أو ترده .

ومثل هذا حدث من والد فتاة ثيب ،فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحه .

وقد انتصر الفقيه ابن القيم رحمه الله للقول بعدم جواز إجبار الأب ابنته على النكاح مطلقا ، مخالفا بذلك مذهبه الحنبلي ، وله مقولة بارعة في ذلك ، وهي قوله ". ….، فإن البكر البالغة الرشيدة لايتصرف أبوها في أقل شيء من مالها إلا برضاها ، فكيف يجوز أن يرقها ويخرج بضعها منها إلى من يريده هو ، وهي من أكره الناس فيه…"

إنه الرق إذن !! 

 

على هذه الابنة أن تتمسك بحقها في رفض هذا الزواج ، وعلى أمها وأهل الشأن في أسرتها مساندتها في ذلك ،لرد هذا الأب عن هذا الجور على ابنته ، وكأنه يقضي عليها بالرق على حسب كلام ابن القيم رحمه الله .

خاصة وقد لمحت في هذا السؤال ماينبيء عن أن هذه الزيجة تشبه الصفقة والمتاجرة بهذه الابنة ، لثرا ء هذا الشاب وأملا في الاستحواذ على ثروة أبيه ، ومنها الأرض التي باعها والد الفتاة لأخيه بدافع العوز والفقر ، وكأننا لانزال في عصر الجواري وأسواق النخاسة .

 

 وماأجمل الفقه الإنساني للإمام أبي حنيفة رحمه الله ، حين رفض جميع ألوان الحجر على التصرفات إلا إذا ترتب عليها ضرر عام ، حيث فطن لما يقف خلفها من لغة الصفقات والانتفاعات ، حتى إنه رحمه الله رفض الحجر على السفيه مادام بالغا عاقلا، قال : لأن في سلب ولايته إهدارا لآدميته ، وإلحاقا له بالبهائم وهذا أشد ضررا من التبذير بلا ريب ، فلا يتحمل الأعلى لدفع الأدنى.

والخلاصة هي أنني أؤيد بشدة أن تتمسك هذه الابنة بحقها في الزواج بمن ترغب ، وعليها أن تدفع عنها شبح العقوق وماشابه ، فهذا الأب هو العاق بتصرفه هذا .، ورحم الله والدا أعان ولده على بره .

التعليقات علي الموضوع
لا تعليقات
المتواجدون حالياً

1217 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع